ان المجلس الاعلى للجمارك,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ
12 حزيران 1959 وتعديلاته (تحديد الاحكام
الخاصة بوزارة المالية),
بناء على القانون رقم 592 تاريخ 26 آب 1996
(منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي),
بناء على المرسوم رقم 9752 تاريخ 14 كانون
الثاني 1997 (منح الجلس الاعلى للجمارك حق
التشريع فيما يتعلق بالتعريفات الجمركية),
بناء على قانون الجمارك (القرار رقم 422
تاريخ 30 حزيران 1954),
بناء على القرار رقم 95 تاريخ 20 كانون الاول
1995 (تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام
المنسق),
بناء على موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 18 شباط 1998 وبموجب قراره رقم 33,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: تعدل تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق على الشكل التالي: رقم رمز النظام نوع البضائع معدل ملاحظات البند المنسق الرسم ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 27.10 27.10.00 زيوت نفط وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية غير الزيوت الخامية محضرات غير مذكورة ولا داخلة في مكان اخر محتوية على ما لا يقل عن 70% وزنا من زيوت نفطا ومن زيوت مواد معدنية قارية على ان تكون هذه الزيوت العنصر الاساسي في هذه المحضرات 27.10.00.10 000 ارواح البترول (بنزين 54% للمحركات بما فيها ارواح حد ادنى البترول للطيران للاستيفاء 265 ل ل الليتر 2710.00.20 دون تعديل دون تعديل 2710.00.30 دون تعديل دون تعديل 2710.00.40 دون تعديل دون تعديل 2710.00.50 000 غاز اويل (مازوت) 14% حد ادنى للاستيفاء 61 ل ل الليتر الباقي دون تعديل
مادة 2: يعمل بهذا القرار خلافا لاي نص اخر اعتبارا من صباح يوم الاثنين الواقع فيه 3 اب 1998 ويطبق على البضائع التي لم يقطع بها ايصال قبل هذا التاريخ
بيروت في 3 اب 1998
الرئيس عصام حب الله
العضو العضو
خليل ابو منصور جابر سكر