المادة 2
تخصيص موانيء الصيد البحري والنزهة:
1- تعتبر موانيء صيد او نزهة ومعترفا بها رسيما تلك المحددة علىالخريطة المرفقة بهذا المرسوم
2- تحدد بقرار يصدر عن وزير النقل وجهة استعمال الميناء (للصيد او النزهة او الاستعمال المشترك)
مرسوم رقم 12841 تاريخ 07/08/1998 نافذ
تخصيص موانيء الصيد البحري والنزهة:
1- تعتبر موانيء صيد او نزهة ومعترفا بها رسيما تلك المحددة علىالخريطة المرفقة بهذا المرسوم
2- تحدد بقرار يصدر عن وزير النقل وجهة استعمال الميناء (للصيد او النزهة او الاستعمال المشترك)
المادة 2 من مرسوم رقم 12841 تاريخ 07/08/1998 https://lebaneselegislation.com/ar/law/186588/article/2/