النص الكامل

مرسوم رقم 12841 تاريخ 07/08/1998 نافذ

المادة 4

المادة 4

استعمال موانيء الصيد والنزهة من قبل الزوارق

1- لزوارق الصيد والنزهة ان ترسو في الموانيء المذكورة في المادة الثانية اعلاه وفقا لوجهة الاستعمال المحددة للميناء شرط ان تكون مسجلة في احد المرافيء اللبنانية وفقا للاصول وتحمل المستندات الملاحية والنظامية المطلوبة.

2- على زوارق الصيد والنزهة ان تنطلق من الموانيء المذكورة في المادة الثانية وتعود اليها وترفع الى اليابسة ضمن نطاقها.

المادة 4 من مرسوم رقم 12841 تاريخ 07/08/1998 https://lebaneselegislation.com/ar/law/186588/article/4/