جميع التشريعات

مرسوم رقم 87 28/03/1998

منح براءة اختراع

النوع
مرسوم
الرقم
87
التاريخ
28/03/1998
الجريدة الرسمية
العدد 36, 13/08/1998, ص. 3594-3595
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 87 تاريخ 28/03/1998
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الاقتصاد والتجارة,

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996

(تشكيل الحكومة),

بناء على مشروع القانون المنفذ بموجب المرسوم

رقم 6821 تاريخ 28 كانون الاول 1973 (تحديد

مهام وملاكات وزارتي الاقتصاد والتجارة والصناعة

والنفط),

بناء على القرار رقم 2385 الصادر في 17 كانون

الثاني 1924 وتعديلاته (نظام حقوق الملكية

التجارية والصناعية) ولا سيما المادة 14 منه,

بناء على القرار رقم 152 الصادر في 16 تموز

1939 (تطبيق اتفاق اتحاد باريس المتعلقة بحماية

الملكية الصناعية المؤرخ في 20/03/1883),

بناء على الطلب المقدم بتاريخ 22/01/1998

من شركة تي.ام.بي. اجنتس مركزها في مركز

فردان- شارع فردان- بيروت- لبنان بصفتها

عاملة باسم ولحساب السيد جوزيف معيط المقيم

في 40 ثرونلي ستريت, نيو ساوث ويلز, 2120

اوستراليا,

بناء على محضر ايداع الطلب المذكور المنظم

من قبل رئيس مصلحة حماية الملكية الفكرية

بتاريخ 22/01/1998,

بناء على اقتراح المدير العام للاقتصاد

والتجارة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يمنح السيد جوزيف معيط المقيم في 40 ثرونلي ستريت نيو ساوث ويلز 2120 اوستراليا براءة اختراع تتعلق ب طريقة لاعداد الاقراص METHOD OF PREPARING AKRASS وذلك لمدة خمس عشرة سنة تبتدىء منذ تاريخ ايداع الطلب المقدم في 22/01/1998 والمسجل تحت رقم 5934

المادة 2

مادة 2: يتمتع حامل هذه البراءة بجميع الحقوق والواجبات المنصوص عليها في القرار رقم 2385 وتعديلاته مع مراعاة احكام المادة 14 منه التي تتضمن ان هذه البراءة تعطى بدون ادنى ضمانة فيما يختص بحقيقة الاختراع او فضله او ابتكاره ولا سيما فيما يختص بامانة وصفه او صحته

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ الى صاحب العلاقة

بيروت في 28 اذار 1998 وزير الاقتصاد والتجارة ياسين كامل جابر