جميع التشريعات

قانون منفذ بمرسوم رقم 16425 05/08/1957

نشر مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب والرامي الى تعديل بعض أحكام القانون المعجل المتعلق بإنشاء مصلحتين في وزارة الأشغال العامة والمواصلات واحداث صندوق مستقل للمشاريع الأنشائية

النوع
قانون منفذ بمرسوم
الرقم
16425
التاريخ
05/08/1957
الجريدة الرسمية
العدد 36, 14/08/1957, ص. 844-846
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قانون منفذ بمرسوم رقم 16425 تاريخ 05/08/1957
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: ينشر مشروع القانون المعجل والمحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 16278 تاريخ 19 حزيران سنة 1957 , والرامي الى تعديل بعض احكام القانون المعجل المنشور بموجب المرسوم رقم 16053 تاريخ 1 حزيران سنة 1957 المتعلق بانشاء مصلحتين في وزارة الاشغال العامة والمواصلات مرتبطتين مباشرة بالوزير وباحداث صندوق مستقل في وزارة المالية للمشاريع الانشائية التي تجري بمساهمة الحكومة الاميركية, ونصه: مادة 1: ــــــــــ تدخل التعديلات التالية على احكام القانون المعجل المنشور بموجب المرسوم رقم 16053 تاريخ 1 حزيران سنة 1957 والمتعلق بانشاء مصلحتين في وزارة الاشغال العامة والمواصلات مرتبطتين مباشرة بالوزير وباحداث صندوق مستقل في وزارة المالية للمشاريع الانشائية التي تجري بمساهمة الحكومة الامركية: مادة 2- فقرة 4: ـــــــــــــــ الاعمال الانشائية والاعمال التي تستفيد من المساعدة الاميركية وتحال الى هذه المصلحة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء. مادة 3: ـــــــ تقوم مصلحة المشاريع الانشائية للمياه والكهرباء بجميع الاعمال الانشائية للمياه والكهرباء المخصص لها اعتمادات بقوانين خاصة وبالمشاريع التي تستفيد من المساعدة الاميركية وتحال اليها بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء. مادة 7: ـــــــ يقتطع لتغطية المصارفات الادارية والدروس من مجموع النفقات نسبة مئوية قدرها 2/1 12 (اثنا عشر ونصف بالمائة). تصرف نفقات المناظرة لكل مشروع من الاعتمادات المخصصة له. مادة 14: ــــــــ تحدد بمرسوم تعويضات رئيسي المصلحتين ومعاونيها ورئيس لجنة الاستملاك وعضويها ولا تسري على هذه التعويضات احكام المادة 14 من قانون 7 ايار سنة 1957 . مادة 15: ــــــــ احدث صندوق مستقل تؤخذ منه نفقات المشاريع الانشائية المشار اليها في هذا القانون وتفتح لهذا الصندوق في قيود الخزينة المركزية حساب خاص لا تسري على اعماله القاعدة السنوية ويفتح في مصرف سوريا ولبنان حساب خاص للمشاريع الانشائية التي تجري بمساهمة الحكومة الاميركية. ' مادة 16: ــــــــ يمول هذا الصندوق من الاعتمادات المرصدة في الموازنة العامة او بموجب قوانين خاصة ومن المساعداة الاميركية وتحول الى الصندوق المذكور الاموال اللبنانية بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء يجاز للحكومة ان تحول الى الحساب الخاص المفتوح في مصرف سوريا ولبنان وضمن حدود الاعتمادات المرصدة, الاموال اللبنانية, وان تحجز قيمة هذه الاموال لتنفيذ الاعمال المتفق عليها. يتم التحويل بقرار من وزير المالية. يستعمل الوفر الذي قد يحصل في الاعتمادات المرصدة من الجانب اللبناني من جراء المساهمة الاميركية لتنفيذ الاعمال الانشائية المتفق عليها. تحدد هذه المشاريع وتوزع الاعتمادات المتوفرة عنها بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء. مادة جديدة: ـــــــــــ لا تسري على المصلحتين انفتي الذكر احكام المادة 7 من المرسوم الاشتراعي رقم 35 تاريخ 17 شباط سنة 1953 القاضي بتحديد عدد السيارات في الدوائر الحكومية. والباقي بدون تعديل. مادة 2: ـــــــ يعمل بهذا القانون فور نشره. '

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 5 آب 1957 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير المالية الامضاء: نصري المعلوف وزير الاشغال العامة والموصلات الامضاء: محمد صبرا