المواد
مادة 1: يكلف الموظفة بمهمة خارج مركز عمله 1- بامر سفر يصدر عن الرئيس المباشر اذا كانت المهمة داخل الاراضي اللبنانية. 2- بامر سفر يصدر عن الوزير اذا كانت المهمة في بلد متاخم او اذا كان الموظف ينتمي الى وزارة الخارجية والمغتربين. 3- بمرسوم في الحالات الاخرى.
مادة 2: تؤلف الوفود الى الخارج بمرسوم يصدر بناء على اقتراح الوزير المختص ووزير الخارجية والمغتربين.
يعطى تعويض الانتقال اليومي على الاساس التالي: - لا شيء اذا كانت مدة الغياب لا تتجاوز الخمس ساعات او اذا كانت خلال الدوام الرسمي. - ثلث التعويض اذا كانت مدة الغياب تتجاوز الخمس ساعات ويتخللها وقعة الغذاء. - ثلثا التعويض اذا كانت مدة الغياب تتجاوز الخمس ساعات ويتخللها وجبة العشاء والمنامة. - كامل التعويض اذا تخلل مدة الغياب الغذاء والعشاء والمنامة
مادة 4: يصدق على مدة الغياب رئيس الموظف المباشر. ويستعاض عن هذا التصديق لموظفي الفئتين الاولى والثانية ببيان يوقعونه.
مادة 5: يحدد تعويض الانتقال اليومي لاعضاء الحكومة وموظفي الدولة غير الجيش على الوجه التالي: أ- ضمن الاراضي اللبنانية ــــــــــــــــــــــــــ 1- اعضاء الحكومة والموظفون غير الدرك غ.ل. ــــ 1- للحجاب والخدم والسائقين والعمال الاختصاصيين ومناظري الاشغال 375 2- لمعاوني سائقي جارفات الثلوج والقاطرات 600 3- لسائقي جارفات الثلوج والقاطرات ولسائقي كميونات الادارة ومناظري اعمال رفع الثلوج 900 4- للموظفين ذوي- الرواتب الشهرية المتراوحة بين 175 و330 ل.ل. 675 5- للموظفين ذوي الرواتب الشهرية المتراوحة بين 331 و490 ل.ل. 900 6- للموظفين ذوي الرواتب الشهرية المتراوحة بين 491 و610 ل.ل. 1200 7- للموظفين ذوي الرواتب الشهرية المتراوحة بين 611 و390 ل.ل. 1500 8- للموظفين ذوي الرواتب الشهرية التي تعلو قيمتها الشهرية 931 ل.ل. 1800 9- الوزراء 3000 10- لرئيس مجلس الوزراء 4500 ' 2- الدرك ــــــــ يحق لاي ضابط او رتيب او دركي ينتقل في سبيل الخدمة ان يتقاضى تعويض انتقال عن كل يوم يقضيه خارج مركزه ويشمل اليوم على اربع وعشرين ساعة واذا قل الغياب عن هذه المدة يقسم التعويض الى ثلاثة اثلاث ثلثين منهما للغذاء والعشاء والثالث للمنامة على انه لا يجوز اعطاء اي تعويض اذا كان الانتقال ذهابا ويابا لا تبلغ مدته خمس ساعات على الاقل كذلك لا يستحق المخصص للعشاء للذين يعودون قبل الساعة الثانية والعشرون. ويحسم ثلث التعويض على كل ضابط او رتيب او دركي ينام في ثكنة عسكرية او في اماكن مستأجرة من قبل الدولة. يحدد تعويض الانتقال اليومي لرجال الدرك على الوجه التالي: غ.ل. ــــ 1- الدركي والعريف 400 2- ضابط صف 600 3- الملازم والملازم الاول 750 4- النقيب 900 5- المقدم 1200 6- العقيد 1500 7- الزعيم 1800 ب - في سوريا ــــــــــــ 1- الحجاب والخدم والسائقين 600 2- للموظفين ذوي الرواتب الشهرية المتراوحة بين 175 و330 ل.ل. 900 3- للموظفين ذوي الرواتب الشهرية المتراوحة بين 331 و490 ل.ل. 1200 4- للموظفين ذوي الرواتب الشهرية المتراوحة بين 491 و610 ل.ل. 1500 5- للموظفين ذوي الرواتب الشهرية المتراوحة بين 611 و930 ل.ل. 1800 6- للموظفين ذوي الرواتب الشهرية التي تعلو قيمتها الشهرية 930 ل.ل. 3000 7- للوزراء 4500 8- لرئيس مجلس الوزراء 6000 '
مادة 6: يتقاضى رؤساء الوفود المشار اليهم في المادة الثانية علاوة قدرها عشرون بالمئة من تعويض الانتقال المستحق لهم. ويتقاضى الامين العام لوزارة الخارجية والمغتربين عند وجوده بمهمة في الخارج بدل تمثيل يوازي بدل الاغتراب الذي يتقاضاه موظفو البعثة اللبنانية في البلد الموفد اليه.
مادة 7: عندما تتجاوز مهمة الموظف في خارج مركز عمله ثلاثة اشهر يستعاض عن تعويض الانتقال اليومي بتعويض شهري مقطوع. ولا تطبق احكام هذه المادة على رجال الدرك.
مادة 8: لا تطبق احكام هذا المرسوم على موظفي السلك الخارجي المعينين في الخارج.
مادة 9: تلغى جميع النصوص السابقة المخالفة لاحكام هذا المرسوم.
مادة 10: يعمل بهذا المرسوم من اول كانون الثاني 1957 باستثناء المادة الثانية التي يعمل بها من تاريخ 11 اذار 1957 والفقرة الثانية من المادة الخامسة الخاصة برجال الدرك التي يعمل بها من تاريخ 20 اذار 1957
بيروت في 7 آب 1957
الامضاء: كميل شمعون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سامي الصلح وزير المالية
الامضاء: نصري المعلوف