النص الكامل

مرسوم رقم 16760 تاريخ 07/08/1957 نافذ

المادة 1

المادة 1

مادة 1: تعدل الفقرة الاولى من المادة السادسة من المرسوم رقم 3564 تاريخ 29/12/53 على الوجه التالي: عن كل مخابرة محلية واحدة خاضعة للتعداد صادرة عن جهاز مشترك 5 غ.ل ويضاعف هذا الاجر في حال وجود الة كهربائية او ميكانيكية على جهاز المشترك تمكن من استعماله بواسطة قطع معدنية او نقدية عن كل مخابرة محلية واحدة صادرة عن غرفة عمومية 10 غ.ل

المادة 1 من مرسوم رقم 16760 تاريخ 07/08/1957 https://lebaneselegislation.com/ar/law/186612/article/1/