المادة 2
مادة 2: يمنع تصدير الفضلات ونفايات الحديد الصب من اصل الوضع (698) والنحاس من اصل الوضع (756) والرصاص الوضع (785) والقصدير الوضع (794). ان اعادة تصدير هذه المواد من المستودعات والمخازن الجمركية واعادة تصديرها من المنطقة الحرة تخضع لتأشير وزارة الاقتصاد الوطني.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قانون تاريخ 12/08/1957, المادة 1, 14/08/1957
تقرأ المادة الثانية من القرار رقم 10104 تاريخ 7 آب 1957 على الوجه التالي: "يمنع تصدير الفضلات ونفايات الحديد الصب من اصل الوضع (698) والنحاس من اصل الوضع (756) والقصدير الوضع (794)." "ان اعادة تصدير هذه المواد من مستودعات والمخازن الجمركية تخضع لتأشير وزارة الاقتصاد الوطني". والباقي دون تعديل.