النص الكامل

قانون منفذ بمرسوم رقم 16766 تاريخ 07/08/1957 نافذ

المادة 15

المادة 15

لا تخضع لرقابة ديوان المحاسبة المسبقة الا الاعمال التالية:

1- العقود والصفقات على انواعها اذا جاوزت قيمتها مبلغ ثلاثين الف ليرة لبنانية.

2- القروض على انواعها.

المادة 15 من قانون منفذ بمرسوم رقم 16766 تاريخ 07/08/1957 https://lebaneselegislation.com/ar/law/186616/article/15/