المادة 8
يضعع مجلس الادارة فور تأليفه نظامه الداخلي على ان يتناول اعمال المجلس والمصلحة الادارية والمالية والفنية.
لا يصبح هذا النظام نافذا الا بعد تصديقه من وزير الزراعة ونشره في الجريدة الرسمية.
قانون منفذ بمرسوم رقم 16766 تاريخ 07/08/1957 نافذ
يضعع مجلس الادارة فور تأليفه نظامه الداخلي على ان يتناول اعمال المجلس والمصلحة الادارية والمالية والفنية.
لا يصبح هذا النظام نافذا الا بعد تصديقه من وزير الزراعة ونشره في الجريدة الرسمية.
المادة 8 من قانون منفذ بمرسوم رقم 16766 تاريخ 07/08/1957 https://lebaneselegislation.com/ar/law/186616/article/8/