المادة 2
مادة 2: تحدد الفروع التي يعطى طلابها المتخرجون هذه المنحة المالية بقرار يصدر عن وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة في كل سنة قبل نهاية العام الدراسي.
مرسوم رقم 16808 تاريخ 07/08/1957 نافذ
مادة 2: تحدد الفروع التي يعطى طلابها المتخرجون هذه المنحة المالية بقرار يصدر عن وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة في كل سنة قبل نهاية العام الدراسي.
المادة 2 من مرسوم رقم 16808 تاريخ 07/08/1957 https://lebaneselegislation.com/ar/law/186619/article/2/