النص الكامل

مرسوم رقم 7262 تاريخ 04/08/1961 ملغى ملغى

المادة 6

المادة 6

مادة 6: يكلف بمهمة مدير المركز احد موظفي الفئة الثالثة في مديرية التعليم المهني والتقني ويكلف بمهمة ناظر وامين سر موظفون من وزارة التربية الوطنية من الفئة الرابعة ويكلف بوظيفة مستكتب او حاجب بعض الموظفين القائمين حاليا بهذه المهمة في وزارة التربية الوطنية ويتم التكليف بقرار من المدير العام لوزارة التربية الوطنية بناء على اقتراح مدير التعليم المهني والتقني.

المادة 6 من مرسوم رقم 7262 تاريخ 04/08/1961 https://lebaneselegislation.com/ar/law/186629/article/6/