المادة 2
مادة 2: تقوم المديرية العامة للاثار بمهمة الاشراف على موجودات هذا القصر للمحافظة عليها وحمايتها من العبث او التلف او الضرر وتسعى مع الجهات الامنية الرسمية المسؤولة لتأمين الحماية اللازمة لها في موقعها الجغرافي المعروف .
قرار رقم 15 تاريخ 17/07/1989 نافذ
مادة 2: تقوم المديرية العامة للاثار بمهمة الاشراف على موجودات هذا القصر للمحافظة عليها وحمايتها من العبث او التلف او الضرر وتسعى مع الجهات الامنية الرسمية المسؤولة لتأمين الحماية اللازمة لها في موقعها الجغرافي المعروف .
المادة 2 من قرار رقم 15 تاريخ 17/07/1989 https://lebaneselegislation.com/ar/law/186630/article/2/