المادة 2
مادة 2: على الجمعية المذكورة أعلاه التقيد بالواجبات المترتبة عليها بمقتضى أحكام قانون الجمعيات والقانون المنفذ بالمرسوم رقم 18030 تاريخ 9/10/1962. بيروت، في 10 آب 2000 وزير الداخلية ميشال المر
علم وخبر رقم 115 تاريخ 10/08/2000 نافذ
مادة 2: على الجمعية المذكورة أعلاه التقيد بالواجبات المترتبة عليها بمقتضى أحكام قانون الجمعيات والقانون المنفذ بالمرسوم رقم 18030 تاريخ 9/10/1962. بيروت، في 10 آب 2000 وزير الداخلية ميشال المر
المادة 2 من علم وخبر رقم 115 تاريخ 10/08/2000 https://lebaneselegislation.com/ar/law/186640/article/2/