المادة 1
مادة 1: اضيف الى الفقرة (4) من المادة الثانية في المرسوم رقم 1360 تاريخ 28/06/1971 ما يلي: الحائزون على الماجستير في العلوم الصحية. الحائزون على الدكتوراه او الاجازة في مادة الفلسفة (لتدريس مادة الفلسفة والحضارات فقط), الحائزون على دبلوم في هندسة المعلوماتية او اجازة في المعلوماتية او الاجازة التعليمية الفنية في المعلوماتية (L.E.T) (لتدريس مادة المعلوماتية فقط). الحائزون على الاجازة في التكنولوجيا او الاجازة في العلوم التطبيقية او الاجازة التعليمية الفنية في الاختصاصات الصناعية (لتدريس مادة التكنولوجيا فقط). الحائزون على الاجازة في العلوم الاقتصادية او في ادارة الاعمال (لتدريس مادة علم الاقتصاد فقط), شرط ان يكون جميع حملة هذه الشهادات قد مارسوا التعليم الثانوي مدة ثلاث سنوات على الاقل بعد نيلهم الشهادة. ويعفى من هذا الشرط حملة شهادة الدكتوراه فقط تعطى الافضلية في التعاقد لحملة الشهادة الاعلى وللتقدير الوارد فيها,