ان وزير الداخلية,
بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998,
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909
ولا سيما المادة السادسة منه,
بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية
المسماة: "الجمعية الثقافية للمخيتاريين في
لبنان" والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية
والادارية برقم 5137/2 تاريخ 11/11/1997,
وبعد موافقة المديرية العامة للامن العام
بكتابها رقم 716/أع/و/وز تاريخ 09/06/2000,
بناء على اقتراح مدير الداخلية العام,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «الجمعية الثقافية للمخيتاريين في لبنان». مركزها: الروضة ـ شارع نيو روضة ـ ملك دير الإباء المخيتاريين ـ قضاء المتن. غايتها: 1 ـ تعليم لغات 2 ـ الاطلاع على الحضارات القديمة 3 ـ إنشاء مدارس للتعليم في مختلف المراحل (أكاديمي ـ مهني ـ ديني) بعد الحصول على التراخيص اللازمة وفقاً للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء 4 ـ إنشاء مكاتب سياحية، بعد الحصول على التراخيص اللازمة وفقاً للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء. 5 ـ نشاطات فنية. المؤسسون السادة: واسكن بدروس ايوازيان الأب فيكن كرنيك اوهانيان آربي جراير كشيشيان روبرت أوهانس سيرانيان شاغيك قره بت نجاريان ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد روبرت أوهانس سيرانيان
مادة 2: على الجمعية المذكورة أعلاه التقيد بالواجبات المترتبة عليها بمقتضى أحكام قانون الجمعيات والقانون المنفذ بالمرسوم رقم 18030 تاريخ 9/10/1962.
مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة. بيروت، في 12 آب 2000 وزير الداخلية ميشال المر