جميع التشريعات

مرسوم رقم 3602 11/08/2000

اعفاء هبة مقدمة الى مستشفى الصليب للامراض العقلية والنفسية من الرسوم الجمركية

النوع
مرسوم
الرقم
3602
التاريخ
11/08/2000
الجريدة الرسمية
العدد 36, 17/08/2000, ص. 3267-3268
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 3602 تاريخ 11/08/2000
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القرار رقم 422 تاريخ 30/06/1954

وتعديلاته (قانون الجمارك),

بناء على القانون رقم 132 تاريخ 26/10/1999

(منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي),

بناء على المرسوم رقم 1169 تاريخ 15/04/1978

(منح بعض جمعيات صفة المنفعة العامة) المعدل

بموجب المرسوم رقم 12911 تاريخ 26/08/1998,

بناء على اقتراح وزير الشؤون الاجتماعية

ووزير المالية,

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم

209/99-2000 تاريخ 19/06/2000),

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ

17/05/2000,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعفى من جميع الرسوم الجمركية, بما فيها الحد الادنى للرسم الجمركي البالغ (6%) من القيمة الهبة الواردة من مركز الرعاية الدائمة الى مستشفى الصليب للامراض العقلية والنفسية وهي سيارة اسعاف ماركة FORD WAGON صنع سنة 1996 رقم هيكلها FDJ1 S34F4TH B 58633 .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 11 آب 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الشؤون الاجتماعية الامضاء: ميشال موسى وزير المالية الامضاء: جورج قرم