ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القرار رقم 422 تاريخ 30/06/1954
وتعديلاته (قانون الجمارك),
بناء على القانون رقم 132 تاريخ 26/10/1999
(منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي),
بناء على المرسوم رقم 1169 تاريخ 15/04/1978
(منح بعض جمعيات صفة المنفعة العامة) المعدل
بموجب المرسوم رقم 12911 تاريخ 26/08/1998,
بناء على اقتراح وزير الشؤون الاجتماعية
ووزير المالية,
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم
209/99-2000 تاريخ 19/06/2000),
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ
17/05/2000,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: تعفى من جميع الرسوم الجمركية, بما فيها الحد الادنى للرسم الجمركي البالغ (6%) من القيمة الهبة الواردة من مركز الرعاية الدائمة الى مستشفى الصليب للامراض العقلية والنفسية وهي سيارة اسعاف ماركة FORD WAGON صنع سنة 1996 رقم هيكلها FDJ1 S34F4TH B 58633 .
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 11 آب 2000
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سليم الحص
وزير الشؤون الاجتماعية
الامضاء: ميشال موسى
وزير المالية
الامضاء: جورج قرم