جميع التشريعات

قرار رقم 805 08/08/2000

الترخيص بادخال بعض اصناف السيجار من منشأ الولايات المتحدة الاميركية

النوع
قرار
الرقم
805
التاريخ
08/08/2000
الجريدة الرسمية
العدد 36, 17/08/2000, ص. 3274-3275
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
5
الاستشهاد كـ
قرار رقم 805 تاريخ 08/08/2000
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير المالية,

بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998

(تأليف الحكومة),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 151 تاريخ

12/06/1959 (تنظيم رقابة الدولة على ادارة

حصر التبغ والتنباك ذات المنفعة المشتركة),

بناء على القرار رقم 10412/1 تاريخ

27/09/1994 (نظام الترخيص باستيراد

المنتوجات التبغية وبيعها في لبنان),

بناء على اقتراح ادارة حصر التبغ والتنباك

بكتابها رقم 398 تاريخ 10/07/2000,

وبعد اخذ رأي مدير المالية العام بحالته

رقم تاريخ ورأي مفوض الحكومة بكتابه

رقم 679 تاريخ 10/07/2000,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يجاز لادارة حصر التبغ والتنباك استيراد صنفي سيجار من انتاج شركة "كونسوليدايتد سيجار كوربويشن", وبيعها في السوق اللبنانية وفق المواصفات المحددة فيما يأتي:

الاسم المواصفات التعليب السعة المنشأ طول ملم قطر ملم

باكوودز سويت علبة ورق الولايات اروماتيك 5 سيجار 104 8.5 المتحدة الاميركية

باكوودز بلاك علبة ورق الولايات اندسويت سيجار 104 8.5 المتحدة الاميركية

المادة 2

مادة 2: تحدد اسعار مبيع هذين الصنفين وفقا للمعادلة المقررة بهذا الصدد.

المادة 3

مادة 3: يخضع هذا الترخيص لاحكام القرار 10412/1 تاريخ 27/09/1994 .

المادة 4

مادة 4: تعتمد لتطبيق احكام هذا القرار, احصاءات المبيعات التي تضعها ادارة الحصر, ولا يحق لاي كان الاعتراض عليها او الطعن بصحتها.

المادة 5

مادة 5: يبلغ هذا القرار من يلزم, ويعمل به فور صدوره.

8 آب 2000 وزير المالية جورج قرم