ان وزير المالية,
بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998
(تأليف الحكومة),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 151 تاريخ
12/06/1959 (تنظيم رقابة الدولة على ادارة
حصر التبغ والتنباك ذات المنفعة المشتركة),
بناء على القرار رقم 10412/1 تاريخ
27/09/1994 (نظام الترخيص باستيراد
المنتوجات التبغية وبيعها في لبنان),
بناء على اقتراح ادارة حصر التبغ والتنباك
بكتابها رقم 398 تاريخ 10/07/2000,
وبعد اخذ رأي مدير المالية العام بحالته
رقم تاريخ ورأي مفوض الحكومة بكتابه
رقم 679 تاريخ 10/07/2000,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يجاز لادارة حصر التبغ والتنباك استيراد صنفي سيجار من انتاج شركة "كونسوليدايتد سيجار كوربويشن", وبيعها في السوق اللبنانية وفق المواصفات المحددة فيما يأتي:
الاسم المواصفات التعليب السعة المنشأ طول ملم قطر ملم
باكوودز سويت علبة ورق الولايات اروماتيك 5 سيجار 104 8.5 المتحدة الاميركية
باكوودز بلاك علبة ورق الولايات اندسويت سيجار 104 8.5 المتحدة الاميركية
مادة 2: تحدد اسعار مبيع هذين الصنفين وفقا للمعادلة المقررة بهذا الصدد.
مادة 3: يخضع هذا الترخيص لاحكام القرار 10412/1 تاريخ 27/09/1994 .
مادة 4: تعتمد لتطبيق احكام هذا القرار, احصاءات المبيعات التي تضعها ادارة الحصر, ولا يحق لاي كان الاعتراض عليها او الطعن بصحتها.
مادة 5: يبلغ هذا القرار من يلزم, ويعمل به فور صدوره.
8 آب 2000
وزير المالية
جورج قرم