المادة 7
النفايات السائلة الآتية من النشاطات الصحية يجوز ان يرمي البراز والبول والدم في اقنية المجاري التي تصب في شبكة مربوطة بمحطة معالجة للمياه المبتذلة شرط ان تكون قد خضعت لعملية معالجة اولية تخفف من انشطتها الحيوية وذلك وفقا للقيم الحدية (discharge limits) للمياه المبتذلة عند صرفها في شبكة الصرف الصحي المحددة من قبل وزارة البيئة بالقرار رقم 8/1 تاريخ 30/1/2001 .