ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 132 تاريخ 26/10/1999 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي),
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك),
بناء على اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة ووزير المالية,
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 242/2001-2002 تاريخ 23/04/2002),
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 11/04/2002 وتاريخ 23/05/2002,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: اعفيت من الرسوم الجمركية كافة, بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي, ثماني سيارات جديدة, لتوزيعها كجوائز لمستحقيها في اطار يانصيب وطني خلال شهر التسوق, وذلك وفقا للائحة الصادرة عن وزارة الإقتصاد والتجارة والمبينة مواصفاتها في الجدولين أدناه:
مادة 2: ترد الرسوم الى مستحقيها, التي سبق دفعها عن السيارات موضوع الجدول رقم 2 من المادة الاولى من هذا المرسوم بموجب البيانات IM4 المبينة في الجدول المذكور.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في: 7 حزيران 2002
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير المالية
الامضاء: فؤاد السنيورة
وزير الإقتصاد والتجارة
الامضاء: باسل فليحان