النص الكامل

مرسوم رقم 10631 تاريخ 14/07/1997 نافذ

المادة 5

المادة 5

مادة 5 - المجلس التنفيذي: مهام المجلس : يمارس المجلس التنفيذي كامل الصلاحيات التي يقتضيها قيام المكتب الوطني للادوية بمهامه ويعود اليه بوجه خاص : 1- رسم السياسة العامة للمكتب والسهر على تتفيذها وتوجيه نشاط المكتب في الحدود المرسومة له. 2- وضع الانظمة العامة المتممة لقانون انشاء المكتب. 3- المصادقة على الموازنة السنوية وقطع حساباتها, والميزانية العامة السنوية, حساب النتيجة, الجردة الاجمالية السنوية للادوية ولسائر الموجودات, البيانات المالية, 4- تعيين المستخدمين من رتبة مدير او رئيس دائرة او ما يعادلهما بناء على اقتراح المدير العام. 5- استعمال الاحتياط العام وتحديد وجهة استعمال الارباح وتغطية الخسائر. 6- طلبات سلفات الخزينة. 7- تقديم المساعدات العينية من ادوية او غيرها من المستحضرات التي يتعاطى المكتب بيعها او صنعها لغير مستخدميه. 8- الاقراض والاستقراض الناتجين عن شراء وبيع الادوية وفقا لاحكام النظام المالي للمكتب. 9- قبول التبرعات والهبات. 10- تقرير الادعاء امام القضاء. 11- تملك الاصول غير المنقولة. 12- اقتراح السعر الافرادي للادوية. 13- تعيين رئيس محاسبة يعطى صفة المحتسب. 14- اقرار صفقات شراء الادوية التي يتولى المكتب بيعها وفقا لاحكام النظام المالي للمكتب. 15- اقتراح تحديد السعر الافرادي للمستحضرات الطبية على الوزير وفقا لاحكام النظام الداخلي.

المادة 5 من مرسوم رقم 10631 تاريخ 14/07/1997 https://lebaneselegislation.com/ar/law/186762/article/5/