المادة 3
مادة 3: لا يجوز للجهة المستلفة ان تستعمل السلفة او اي جزء في غير الغاية التي اعطيت من اجلها وفي حال المخالفة تستحق السلفة للاسترداد فورا.
مرسوم رقم 10622 تاريخ 14/07/1997 نافذ
مادة 3: لا يجوز للجهة المستلفة ان تستعمل السلفة او اي جزء في غير الغاية التي اعطيت من اجلها وفي حال المخالفة تستحق السلفة للاسترداد فورا.
المادة 3 من مرسوم رقم 10622 تاريخ 14/07/1997 https://lebaneselegislation.com/ar/law/186791/article/3/