جميع التشريعات

علم وخبر رقم 158 18/07/2001

تأسيس جمعية باسم: "لجنة تجار قب الياس" مركزها قب الياس قضاء زحلة

النوع
علم وخبر
الرقم
158
التاريخ
18/07/2001
الجريدة الرسمية
العدد 36, 26/07/2001, ص. 2960-2961
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
علم وخبر رقم 519 تاريخ 18/03/2015 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 158 تاريخ 18/07/2001
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000,

بناء على قانون الجمعيات الصادر

في 3 آب 1909 ولا سيما المادة

السادسة منه,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي

الجمعية المسماة: "لجنة تجار قب

الياس" والمسجل لدى مصلحة الشؤون

السياسية والادارية برقم 5371/2

تاريخ 22/12/2000,

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير الداخلية

العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "لجنة تجار قب الياس " مركزها: قب الياس­ الشارع العام­ ملك عثمان المعلم­ قضاء زحله غايتها:­ 1­ العمل على ازدهار التجارة ضمن بلدة قب الياس 2­ التعاون الوثيق للعيش ضمن تجمع ووحدة عمرانية وتجارية 3­ التعاون مع المجلس البلدي في الحقول الاجتماعية والبيئية والخيرية 4­ اقامة المعارض والاسواق التجارية وفقا لاحكام القانون والقرارات النافذة 5­ تنظيم علاقة الجمعية وافرادها واساليب العمل وبرامجه المؤسسون السادة: فادي مطانيوس وهبه ايمن كمال ابو ناصيف فؤاد عيد عازر وسيم محمد طالب عبد الله حسن حاطوم جميل احمد بعلبكي جورج اسعد بورجاس حسن محمود غزال ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد فادي مطانيوس وهبه

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المجازة ان تتقدم من وزارة الداخليه والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وان يتم اجراء انتخابات الهيئة الادارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الادارية بشهر على الاقل والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 18 تموز 2001 وزير الداخلية والبلديات الياس المر