النص الكامل

مرسوم رقم 5918 تاريخ 20/07/2001 نافذ

المادة 3

المادة 3

مادة 3: يتوجب على مؤسسة منتوجات السامرية القيام بتسديد كافة الرسوم المالية الواجب تأديتها للخزينة اللبنانية وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء التي ترعى المياه الخاضعة للترخيص للاغراض الصناعية والتي يقتضي تحديدها من قبل المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية في وزارة الطاقة والمياه.

المادة 3 من مرسوم رقم 5918 تاريخ 20/07/2001 https://lebaneselegislation.com/ar/law/186810/article/3/