جميع التشريعات

علم وخبر رقم 156 18/07/2001

تأسيس جمعية باسم: "جمعية آل محيو" مركزها بيروت

النوع
علم وخبر
الرقم
156
التاريخ
18/07/2001
الجريدة الرسمية
العدد 36, 26/07/2001, ص. 2959-2960
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 156 تاريخ 18/07/2001
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000,

بناء على قانون الجمعيات الصادر

في 3 آب 1909 ولا سيما المادة

السادسة منه,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي

الجمعية المسماة: "جمعية آل محيو"

والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية

والادارية برقم 2775/2 تاريخ

03/03/2000,

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير الداخلية

العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "جمعية آل محيو" مركزها: بيروت­ شارع كراكاس ­ ملك اللبان­ الطابق الثالث غايتها:­ 1­ جمع شمل افراد الاسرة وتوثيق روابط الالفة والمحبة بينهم. 2­ تقديم المساعدات الصحية والثقافية والتربوية والاجتماعية. 3­ تشجيع المتفوقين علميا من افراد الاسرة. المؤسسون السادة: محي الدين عثمان محيو خليل سليم محيو د. عبلا كمال محيو سليم انيس محيو د. اسامه محمد علي محيو عبد الرحمن سعيد محيو رودانا حسن محيو ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتور اسامه محمد علي محيو

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المجازة ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وان يتم اجراء انتخابات الهيئة الادارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الادارية بشهر على الاقل والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 18 تموز 2001 وزير الداخلية والبلديات الياس المر