جميع التشريعات

قرار رقم 183 11/07/2001

الترخيص بتعاطي مهنة استيراد الادوية الزراعية لشركة السي للتجارة والصناعة

النوع
قرار
الرقم
183
التاريخ
11/07/2001
الجريدة الرسمية
العدد 36, 26/07/2001, ص. 2968-2969
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
5
الاستشهاد كـ
قرار رقم 183 تاريخ 11/07/2001
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الزراعة,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000 (تشكيل الحكومة),

بناء على القانون رقم 6/68 تاريخ

08/01/1968 (تنظيم تجارة الاسمدة

والادوية الزراعية والاعلاف),

بناء على المرسوم رقم 5039 تاريخ

26/03/1982 (النصوص التنظيمية

لتجارة الادوية الزراعية),

بناء على القرار رقم 137/1 تاريخ

06/11/1991 (النظام الداخلي

للجنة الادوية الزراعية),

بناء على القرار رقم 116/1 تاريخ

10/05/2001 (تشكيل لجنة الادوية

الزراعية),

بناء على طلب الترخيص بتعاطي

مهنة استيراد الادوية الزراعية

المقدم من شركة السي للتجارة

والصناعة المسجل في وزارة الزراعة

برقم 953/4 تاريخ 28/05/2001

وفي السجل الرسمي للمهنة

برقم 82/استيراد,

بناء على محضر لجنة الادوية

الزراعية تاريخ 20/06/2001

وعلى الكشف المحلي الذي جرى

على الشركة بتاريخ 05/06/2001,

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص بتعاطي مهنة استيراد الادوية الزراعية لشركة السي للتجارة والصناعة الكائنة على العنوان التالي: المكتب والمستودع: سن الفيل­ شارع شارل دباس­ ملك ليون, رقم العقار: 1437/2 صاحب الشركة: سامي وحنا اميل سعاده المهندس المسؤول: نادين اميل الحايك

المادة 2

مادة 2: على صاحب الترخيص, بالاضافة الى الشروط الخاصة بمهنته المنصوص عليها في المرسوم رقم 5039/82 والقرار رقم 137/1 تاريخ 06/11/1991, التقيد بما يلي: * القرار رقم 29/1 تاريخ 27/02/1995 (تنظيم ادخال وتسجيل واستعمال الادوية الزراعية في لبنان), المعدل بالقرار رقم 102/1 تاريخ 06/09/1995 * القرار رقم 254/1 تاريخ 30/05/1997 (اخضاع استيراد الادوية الزراعية للاذن المسبق). * القرار رقم 94/1 تاريخ 20/05/1998 (منع استيراد بعض الادوية الزراعية). * المرسوم رقم 6341 تاريخ 24/10/1951 (تنظيم الحماية والرقابة الصحية في المؤسسات - وزارة العمل) * المرسوم رقم 4568 تاريخ 30/06/1960 في حال توظيف وتشغيل اكثر من عشرين عاملا او موظفا في المركز الواحد للمؤسسة (وزارة العمل). * القانون المنفذ بالمرسوم رقم 8735 تاريخ 23/08/1974 (المحافظة على النظافة العامة­ وزارة الصحة).

المادة 3

مادة 3: يمكن لوزارة الزراعة اعادة النظر بقرار الترخيص بعد اجراء الكشف الحسي والتثبت من عدم مخالفة القوانين والانظمة المرعية الاجراء.

المادة 4

مادة 4: مدة الترخيص سنة واحدة, ويعتبر نافذا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.

بيروت في 11/07/2001 وزير الزراعة د. علي عبد الله