ان وزير الزراعة,
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ
26/10/2000 (تشكيل الحكومة),
بناء على القانون رقم 6/68 تاريخ
08/01/1968 (تنظيم تجارة الاسمدة
والادوية الزراعية والاعلاف),
بناء على المرسوم رقم 5039 تاريخ
26/03/1982 (النصوص التنظيمية
لتجارة الادوية الزراعية),
بناء على القرار رقم 137/1 تاريخ
06/11/1991 (النظام الداخلي
للجنة الادوية الزراعية),
بناء على القرار رقم 116/1 تاريخ
10/05/2001 (تشكيل لجنة الادوية
الزراعية),
بناء على طلب الترخيص بتعاطي
مهنة استيراد الادوية الزراعية
المقدم من شركة السي للتجارة
والصناعة المسجل في وزارة الزراعة
برقم 953/4 تاريخ 28/05/2001
وفي السجل الرسمي للمهنة
برقم 82/استيراد,
بناء على محضر لجنة الادوية
الزراعية تاريخ 20/06/2001
وعلى الكشف المحلي الذي جرى
على الشركة بتاريخ 05/06/2001,
يقرر ما يلي:
المواد
مادة 1: يرخص بتعاطي مهنة استيراد الادوية الزراعية لشركة السي للتجارة والصناعة الكائنة على العنوان التالي: المكتب والمستودع: سن الفيل شارع شارل دباس ملك ليون, رقم العقار: 1437/2 صاحب الشركة: سامي وحنا اميل سعاده المهندس المسؤول: نادين اميل الحايك
مادة 2: على صاحب الترخيص, بالاضافة الى الشروط الخاصة بمهنته المنصوص عليها في المرسوم رقم 5039/82 والقرار رقم 137/1 تاريخ 06/11/1991, التقيد بما يلي: * القرار رقم 29/1 تاريخ 27/02/1995 (تنظيم ادخال وتسجيل واستعمال الادوية الزراعية في لبنان), المعدل بالقرار رقم 102/1 تاريخ 06/09/1995 * القرار رقم 254/1 تاريخ 30/05/1997 (اخضاع استيراد الادوية الزراعية للاذن المسبق). * القرار رقم 94/1 تاريخ 20/05/1998 (منع استيراد بعض الادوية الزراعية). * المرسوم رقم 6341 تاريخ 24/10/1951 (تنظيم الحماية والرقابة الصحية في المؤسسات - وزارة العمل) * المرسوم رقم 4568 تاريخ 30/06/1960 في حال توظيف وتشغيل اكثر من عشرين عاملا او موظفا في المركز الواحد للمؤسسة (وزارة العمل). * القانون المنفذ بالمرسوم رقم 8735 تاريخ 23/08/1974 (المحافظة على النظافة العامة وزارة الصحة).
مادة 3: يمكن لوزارة الزراعة اعادة النظر بقرار الترخيص بعد اجراء الكشف الحسي والتثبت من عدم مخالفة القوانين والانظمة المرعية الاجراء.
مادة 4: مدة الترخيص سنة واحدة, ويعتبر نافذا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
مادة 5: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.
بيروت في 11/07/2001
وزير الزراعة
د. علي عبد الله