جميع التشريعات

مرسوم رقم 5940 21/07/2001

رخصة اتجار باسلحة الصيد وذخائرها للسيد لؤي محمود الخضر

النوع
مرسوم
الرقم
5940
التاريخ
21/07/2001
الجريدة الرسمية
العدد 36, 26/07/2001, ص. 2919
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 5940 تاريخ 21/07/2001
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون الاسلحة والذخائر

الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137

تاريخ 12/06/1959 ولا سيما المادة

الثالثة منه المعدلة بموجب القانون

رقم 190 تاريخ 24/05/2000,

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد

لؤي محمود الخضر المسجل برقم

3725/2 تاريخ 18/04/2001 والمتعلق

بطلب رخصة اتجار باسلحة الصيد

وذخائرها,

بناء على اقتراح وزير الداخلية

والبلديات ووزير الدفاع الوطني,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص للسيد لؤي محمود الخضر تعاطي تجارة اسلحة الصيد وذخائرها, في محله الكائن في البرج­ العقار رقم 312/ المقسم 3­ الشارع العام­ ملك محمود محمد الخضر­ قضاء عكار­ محافظة لبنان الشمالي, وذلك ضمن نطاق القوانين والانظمة المرعية الاجراء.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2001

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 21 تموز 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: الياس المر وزير الدفاع الوطني الامضاء: خليل الهراوي