المادة 1
مادة 1: يرخص للسيد لؤي محمود الخضر تعاطي تجارة اسلحة الصيد وذخائرها, في محله الكائن في البرج العقار رقم 312/ المقسم 3 الشارع العام ملك محمود محمد الخضر قضاء عكار محافظة لبنان الشمالي, وذلك ضمن نطاق القوانين والانظمة المرعية الاجراء.
مرسوم رقم 5940 21/07/2001
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون الاسلحة والذخائر
الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137
تاريخ 12/06/1959 ولا سيما المادة
الثالثة منه المعدلة بموجب القانون
رقم 190 تاريخ 24/05/2000,
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد
لؤي محمود الخضر المسجل برقم
3725/2 تاريخ 18/04/2001 والمتعلق
بطلب رخصة اتجار باسلحة الصيد
وذخائرها,
بناء على اقتراح وزير الداخلية
والبلديات ووزير الدفاع الوطني,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: يرخص للسيد لؤي محمود الخضر تعاطي تجارة اسلحة الصيد وذخائرها, في محله الكائن في البرج العقار رقم 312/ المقسم 3 الشارع العام ملك محمود محمد الخضر قضاء عكار محافظة لبنان الشمالي, وذلك ضمن نطاق القوانين والانظمة المرعية الاجراء.
مادة 2: يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2001
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 21 تموز 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: الياس المر وزير الدفاع الوطني الامضاء: خليل الهراوي