المادة 15
مادة 15: تنشأ في وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة, لجنة مؤلفة من: المدير العام للتربية الوطنية او من ينتدبه, رئيسا رئيس مصلحة التعليم الخاص في وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة رئيس دائرة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد الوطني عضوين تتولى درس موضوع الخلاف وتقديم اقتراحها بصدده الى وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة خلال اسبوع واحد من تاريخ تسجيل طلب عرض الخلاف .
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
عُدلت جزئياً بموجب مرسوم رقم 1056 تاريخ 18/03/1978, المادة 1, 30/03/1978
مادة 1: صحح في المادة 15 من المرسوم رقم 517 تاريخ 5/10/1977 ما يلي: رئيس مصلحة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد والتجارة بدلا من: رئيس دائرة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد والتجارة (والباقي بدون تعديل).