النص الكامل

مرسوم رقم 515 تاريخ 05/10/1977 نافذ

المادة 12

المادة 12

مادة 12: اذا وافقت المديرية العامة للتعاونيات على المستندات المحالة اليها انفاذا لاحكام المادة 11 اعلاه, عليها خلال مهلة خمسة عشر يوما من تاريخ استلامها, انجاز الاعمال التالية:

آ- اعداد مشروع قرار التأسيس واستصداره وارساله للنشر في الجريدة الرسمية.

ب - تسجيل الصندوق في السجل المنصوص عليه في المادة 8 من المرسوم الاشتراعي رقم 35 تاريخ 9/5/1977.

ج- ابلاغ مجلس الادارة خطيا رقم التسجيل وشهادة به ونسخة مصدقة عن قرار التأسيس وعن كل من المستندات المبينة في المادة 11 من هذا المرسوم.

2- يعتبر الصندوق مؤسسا حكما وعلى المديرية العامة للتعاونيات اتمام الاعمال المبينة في الفقرة السابقة اعلاه اذا انقضت مهلة شهر دون ان تكون المعاملات المنصوص عليها في الفقرة المذكورة قد انجزت

3- اذا رأت المديرية العامة للتعاونيات ادخال اية تعديلات على النظام الاساسي للصندوق وجب عليها ابداء رغبتها هذه خلال خمسة عشر يوما وابلاغها الى مجلس الادارة الذي يجب عليه دعوة الجمعية العمومية للنظر بها. اذا لم توافق الجمعية العمومية على التعديلات المقترحة من المديرية العامة للتعاونيات يمكن لادارة الصندوق اتباع طرق المراجعة القانونية.

المادة 12 من مرسوم رقم 515 تاريخ 05/10/1977 https://lebaneselegislation.com/ar/law/186856/article/12/