النص الكامل

مرسوم رقم 515 تاريخ 05/10/1977 نافذ

المادة 29

المادة 29

مادة 29: اذا انتهت مدة ولاية مجلس الادارة ولم تتمكن الجمعية العمومية من انتخاب خلف له فان مجلس الادارة المنتهية مدته يستمر في اداء مهماته وممارسة صلاحياته الى ان ينتخب مجلس ادارة جديد, شرط الحصول على موافقة المديرية العامة للتعاونيات على هذا الاستمرار.

المادة 29 من مرسوم رقم 515 تاريخ 05/10/1977 https://lebaneselegislation.com/ar/law/186856/article/29/