النص الكامل

مرسوم رقم 515 تاريخ 05/10/1977 نافذ

المادة 36

المادة 36

مادة 36: يرأس الاجتماعات رئيس مجلس الادارة وفي حال غيابه نائبه وفي حال غيابهما احد الاعضاء الذي يختاره المجلس في بدء الجلسة. لا يحق لاحد اعضاء المجلس ان يقترع بالوكالة عن غيره او ان ينيب عنه شخصا اخر لحضور الاجتماعات والتصويت . يحق لموظفي المديرية العامة للتعاونيات المنتدبين حضور اجتماعات مجلس الادارة بصفة استشارية دون حق التصويت .

المادة 36 من مرسوم رقم 515 تاريخ 05/10/1977 https://lebaneselegislation.com/ar/law/186856/article/36/