المادة 38
مادة 38: يدير مجلس الادارة اعمال الصندوق ويؤمن حسن سيرها ويحافظ على مصالحه وله من اجل ذلك كل الصلاحيات التي لم ينص القانون او المراسيم او انظمة الصندوق على حفظها للجمعية العمومية او لجنة المراقبة او غيرها.
مرسوم رقم 515 تاريخ 05/10/1977 نافذ
مادة 38: يدير مجلس الادارة اعمال الصندوق ويؤمن حسن سيرها ويحافظ على مصالحه وله من اجل ذلك كل الصلاحيات التي لم ينص القانون او المراسيم او انظمة الصندوق على حفظها للجمعية العمومية او لجنة المراقبة او غيرها.
المادة 38 من مرسوم رقم 515 تاريخ 05/10/1977 https://lebaneselegislation.com/ar/law/186856/article/38/