النص الكامل

مرسوم رقم 515 تاريخ 05/10/1977 نافذ

المادة 40

المادة 40

مادة 40: على مجلس الادارة:

1- ان يتقيد بالقوانين والانظمة النافذة وبانظمة الصندوق ومقررات الجمعيات العمومية وان يسهر على حسن تطبيقها وتنفيذها.

2- ان يسهل اعمال موظفي المديرية العامة للتعاونيات او من تنتدبهم ويقدم لهم جميع المستندات والمعلومات التي يطلبونها.

3- ان يتقيد بتعليمات المديرية العامة للتعاونيات ولا سيما لجهة مسك وتنظيم المستندات والسجلات الحسابية والادارية. 4

- ان يودع المديرية العامة للتعاونيات نسخا عن جميع محاضره ومقرراته خلال اسبوع على الاكثر من تاريخ التوقيع عليها.

المادة 40 من مرسوم رقم 515 تاريخ 05/10/1977 https://lebaneselegislation.com/ar/law/186856/article/40/