المادة 40
مادة 40: على مجلس الادارة:
1- ان يتقيد بالقوانين والانظمة النافذة وبانظمة الصندوق ومقررات الجمعيات العمومية وان يسهر على حسن تطبيقها وتنفيذها.
2- ان يسهل اعمال موظفي المديرية العامة للتعاونيات او من تنتدبهم ويقدم لهم جميع المستندات والمعلومات التي يطلبونها.
3- ان يتقيد بتعليمات المديرية العامة للتعاونيات ولا سيما لجهة مسك وتنظيم المستندات والسجلات الحسابية والادارية. 4
- ان يودع المديرية العامة للتعاونيات نسخا عن جميع محاضره ومقرراته خلال اسبوع على الاكثر من تاريخ التوقيع عليها.