النص الكامل

مرسوم رقم 515 تاريخ 05/10/1977 نافذ

المادة 42

المادة 42

مادة 42: يوقع باسم الصندوق على الشيكات والصفقات والعقود رئيس مجلس الادارة بالاشتراك مع المدير او العضو المكلف من مجلس الادارة لهذه الغاية. اذا تعذر التوقيع على الرئيس او المدير يفوض المجلس الى عضو او اكثر من اعضائه حق التوقيع.

المادة 42 من مرسوم رقم 515 تاريخ 05/10/1977 https://lebaneselegislation.com/ar/law/186856/article/42/