المادة 44
مادة 44: لرئيس مجلس الادارة ان يفرض بعض صلاحياته لنائبه او احد اعضاء المجلس او المدير شرط ان يكون التفويض خطيا وان لا يكون الشخص المفوض مكلفا بالتوقيع مع الرئيس على الشيكات والصفقات والعقود.
مرسوم رقم 515 تاريخ 05/10/1977 نافذ
مادة 44: لرئيس مجلس الادارة ان يفرض بعض صلاحياته لنائبه او احد اعضاء المجلس او المدير شرط ان يكون التفويض خطيا وان لا يكون الشخص المفوض مكلفا بالتوقيع مع الرئيس على الشيكات والصفقات والعقود.
المادة 44 من مرسوم رقم 515 تاريخ 05/10/1977 https://lebaneselegislation.com/ar/law/186856/article/44/