المادة 52
مادة 52: ينتخب اعضاء لجنة المراقبة احدهم لرئاسة اللجنة وادارة اعمالها وترؤس اجتماعاتها. تتخذ مقررات اللجنة باكثرية اصوات اعضائها المطلقة وتسجل محاضر اجتماعاتها ومقرراتها بعد توقيعها من الاعضاء في سجل خاص يحفظ في مركز الصندوق وتبلغ نسخ عنها خلال اسبوع من اتخاذها الى المديرية العامة للتعاونيات .