النص الكامل

مرسوم رقم 515 تاريخ 05/10/1977 نافذ

المادة 52

المادة 52

مادة 52: ينتخب اعضاء لجنة المراقبة احدهم لرئاسة اللجنة وادارة اعمالها وترؤس اجتماعاتها. تتخذ مقررات اللجنة باكثرية اصوات اعضائها المطلقة وتسجل محاضر اجتماعاتها ومقرراتها بعد توقيعها من الاعضاء في سجل خاص يحفظ في مركز الصندوق وتبلغ نسخ عنها خلال اسبوع من اتخاذها الى المديرية العامة للتعاونيات .

المادة 52 من مرسوم رقم 515 تاريخ 05/10/1977 https://lebaneselegislation.com/ar/law/186856/article/52/