المادة 72
مادة 72: تستعمل اموال الاحتياطي العادي بقرار من مجلس الادارة للاغراض التالية فقط:
1- خمسة وعشرون بالماية لزيادة نسب المنافع والخدمات للاعضاء او عائلاتهم.
2- خمسة وعشرون بالماية تبقى بمثابة سيولة جاهزة تودع في احد المصارف لاستعمالها لتسديد العجز في السنوات اللاحقة على ان لا تتجاوز قيمة نفقات والتزامات الصندوق في السنتين السابقتين.
3- يخصص الرصيد لاعطائه اما قروضا اعضاء لامتلاك او بناء او تطوير وتحسين مسكن او قروضا للاعضاء واولادهم للتعليم والتخصص او لاية غاية اخرى ينص عليها النظام الاساسي وضمن الحدود المبينة فيه.