النص الكامل

مرسوم رقم 515 تاريخ 05/10/1977 نافذ

المادة 72

المادة 72

مادة 72: تستعمل اموال الاحتياطي العادي بقرار من مجلس الادارة للاغراض التالية فقط:

1- خمسة وعشرون بالماية لزيادة نسب المنافع والخدمات للاعضاء او عائلاتهم.

2- خمسة وعشرون بالماية تبقى بمثابة سيولة جاهزة تودع في احد المصارف لاستعمالها لتسديد العجز في السنوات اللاحقة على ان لا تتجاوز قيمة نفقات والتزامات الصندوق في السنتين السابقتين.

3- يخصص الرصيد لاعطائه اما قروضا اعضاء لامتلاك او بناء او تطوير وتحسين مسكن او قروضا للاعضاء واولادهم للتعليم والتخصص او لاية غاية اخرى ينص عليها النظام الاساسي وضمن الحدود المبينة فيه.

المادة 72 من مرسوم رقم 515 تاريخ 05/10/1977 https://lebaneselegislation.com/ar/law/186856/article/72/