المادة 8
مادة 8: اذا لم يبت الوزير بطلب التأسيس خلال مهلة ثلاثة اشهر من تاريخ تقديمه الى المديرية العامة للتعاونيات اعتبر الطلب مقبولا حكما ويمكن للجمعية العمومية التأسيسية عقد اجتماعها في التاريخ المقترح من المؤسسين الذين يتوجب عليهم دفع قيمة الاشتراكات في احد المصارف المعترف بها ووفقا للمادة 7 اعلاه.