النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 607 تاريخ 31/01/1920 نافذ

المادة 1

المادة 1

مادة 1: لا يجوز ابتداء من أول كانون الثاني 1921 استعمال أوراق نقد خلاف أوراق النقد السوري سواء كان في المعاملات المختصة بتسديد الديون والتعهدات أو إيداع النقود في المصارف وذلك في المناطق المعينة بالمادة السادسة من القرار عدد 302 الصادر في 9 آب 1920 ولا يستثنى من ذلك سوى العقود التجارية والحقوقية التي عقدت والأموال المودعة في المصارف قبل أول كانون الثاني 1921 فهذه يمكن تسديدها حتى يوم 26 شباط 1921 بالعملة التي حررت بها طبقا لنصوص المادة السابقة من القرار عدد 302 الصادر في 9 آب 1920 ما لم يكن المتعاقدون قد اتفقوا على خلاف ذلك.

المادة 1 من قرار المفوض السامي رقم 607 تاريخ 31/01/1920 https://lebaneselegislation.com/ar/law/186862/article/1/