جميع التشريعات

مرسوم رقم 10434 16/07/2003

تجديد رخصة اتجار باسلحة الصيد وذخائرها لمؤسسة ابو نادر للتجارة

النوع
مرسوم
الرقم
10434
التاريخ
16/07/2003
الجريدة الرسمية
العدد 36, 31/07/2003, ص. 4396-4397
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 10434 تاريخ 16/07/2003
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور,

بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر

بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/06/1959

ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب

القانون رقم 190 تاريخ 24/05/2000

بناء على المرسوم رقم 1221 تاريخ 03/03/1953

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد ريمون

نقولا ابو نادر صاحب مؤسسة ريمون ابو نادر

للتجارة - تيرو المسجل برقم 4116/م تاريخ

07/04/2003 والمتعلق بطلب تجديد رخصته

للاتجار باسلحة الصيد وذخائرها

بناء على المرسوم رقم 4187 تاريخ 18/10/2000

القاضي باعطاء رخصة اتجار باسلحة الصيد

وذخائرها

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات

ووزير الدفاع الوطني

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يجدد العمل بالرخصة الممنوحة للسيد ريمون نقولا أبو نادر صاحب مؤسسة أبو نادر للتجارة ـ تيرو, لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها, في محله الكائن في سن الفيل ـ العقار رقم 1721 ـ جسر الباشا ـ مستديرة المكلس ـ ملك ريمون أبو نادر ـ قضاء المتن ـ محافظة جبل لبنان, وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2003.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 16 تموز 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: إلياس المر وزير الدفاع الوطني الإمضاء: محمود حمود