النص الكامل

قرار رقم 404 تاريخ 22/07/2003 نافذ

المادة 10

المادة 10

مادة 10: من أجل تسعير أي سيارة مصنعة خلال السنوات 1999 ـ 2003 ومباعة سابقا من قبل الوكيل يعتمد السعر الذي حدد لها في المرة الأولى وادرج في صك البيع إذا كان السعر المحدد في الجداول المرفقة بمحضر اللجنة أعلى من سعر الوكيل. أما بالنسبة للسيارات المصنعة قبل عام 1999 فتعتمد الأسعار المدرجة في الجداول.

المادة 10 من قرار رقم 404 تاريخ 22/07/2003 https://lebaneselegislation.com/ar/law/186879/article/10/