المادة 1
مادة 1: عدلت المادة الثانية من المرسوم رقم 9580 تاريخ 30/1/2003 بحيث تصبح كالتالي: "تشكل اللجان بأنواعها من بين العاملين في وزارة الشؤون الاجتماعية بقرار يصدر عن الوزير بناء على اقتراح المدير العام".
مرسوم رقم 10516 تاريخ 23/07/2003 نافذ
مادة 1: عدلت المادة الثانية من المرسوم رقم 9580 تاريخ 30/1/2003 بحيث تصبح كالتالي: "تشكل اللجان بأنواعها من بين العاملين في وزارة الشؤون الاجتماعية بقرار يصدر عن الوزير بناء على اقتراح المدير العام".
المادة 1 من مرسوم رقم 10516 تاريخ 23/07/2003 https://lebaneselegislation.com/ar/law/186880/article/1/