جميع التشريعات

مرسوم رقم 10425 16/07/2003

تجديد رخصة اتجار باسلحة الصيد وذخائرها لمؤسسة سمير سبور

النوع
مرسوم
الرقم
10425
التاريخ
16/07/2003
الجريدة الرسمية
العدد 36, 31/07/2003, ص. 4389-4390
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 10425 تاريخ 16/07/2003
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور

بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر

بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/06/1959

ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب

القانون رقم 190 تاريخ 24/05/2000

بناء على المرسوم رقم 1221 تاريخ 03/03/1953

بناء على الاستدعاء المقدم من مؤسسة سمير

سبور لصاحبها سمير انطوان كميد المسجل برقم

3528/م تاريخ 24/03/2003 والمتعلق بطلب

تجديد رخصتها للاتجار باسلحة الصيد وذخائرها

للعام 2003

بناء على المرسوم رقم 8499 تاريخ 16/08/2002

القاضي بتجديد رخصة المستدعي للاتجار باسلحة

الصيد وذخائرها

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات

ووزير الدفاع الوطني

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يجدد العمل بالرخصة الممنوحة لمؤسسة سمير سبور لصاحبها سمير انطوان كميد, لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها, في محلها الكائن في طبرجا ـ شارع الميناء ـ العقار رقم 29 وطى سلام ـ قضاء كسروان ـ محافظة جبل لبنان, للعام 2003, وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2003.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 16 تموز 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: إلياس المر وزير الدفاع الوطني الإمضاء: محمود حمود