جميع التشريعات

مرسوم رقم 10421 16/07/2003

تجديد رخصة اتجار باسلحة الصيد وذخائرها ورخصة بيع بارود الصيد بالمفرق للسيد ملحم توفيق رميا

النوع
مرسوم
الرقم
10421
التاريخ
16/07/2003
الجريدة الرسمية
العدد 36, 31/07/2003, ص. 4386-4387
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 10421 تاريخ 16/07/2003
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور,

بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر

بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/06/1959

ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب

القانون رقم 190 تاريخ 24/05/2000

بناء على المرسوم رقم 1221 تاريخ 03/03/1953

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد ملحم

توفيق رميا المسجل برقم 4841/م تاريخ 26/04/2003

والمتعلق بطلب تجديد رخصة الاتجار باسلحة الصيد

وذخائرها ورخصة بيع بارود الصيد بالمفرق للعام

2003

بناء على المرسوم رقم 8491 تاريخ 16/08/2002

القاضي بتجديد رخصة الاتجار باسلحة الصيد

وذخائرها ورخصة بيع بارود الصيد بالمفرق

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات

ووزير الدفاع الوطني

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يجدد العمل بالرخصتين الممنوحتين للسيد ملحم توفيق رميا, لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها وبيع بارود الصيد بالمفرق, في محله الكائن في جديتا ـ طريق عام شتورا ـ قضاء زحلة ـ محافظة البقاع, للعام 2003, وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهاتين الرخصتين لغاية 31/12/2003.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 16 تموز 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: إلياس المر وزير الدفاع الوطني الإمضاء: محمود حمود