النص الكامل

مرسوم رقم 10502 تاريخ 21/07/2003 نافذ

المادة 11

المادة 11

مكتب الهيئة:

تشكيله, اجتماعاته, الشغور:

1 ـ تنتخب الهيئة من بين أعضائها وفي أول اجتماع من كل سنة الأعضاء الأربعة لتشكيل مكتبها.

2 ـ يقدم كل من يرغب من أعضاء الهيئة المنتخبين أو المعينين إلى أمين السر قبل خمسة عشر يوما من موعد الانتخاب طلبا خطيا يحدد فيه نيته للترشيح عن فئته. ينظم أمين السر تقريرا مفصلا بالمرشحين ويعرضه على الهيئة ليصار إلى إجراء الانتخاب.

3 ـ إذا خلا أو شغر نهائيا أحد مراكز مكتب الهيئة لأي سبب, وجب على رئيس الهيئة دعوتها للاجتماع في مهلة لا تتجاوز الشهر من تاريخ الشغور إلى ملء المركز بالانتخاب وفقا للفقرة السابقة.

4 ـ يجتمع مكتب الهيئة دوريا مرة على الأقل في الشهر بناء على دعوة من الرئيس واستثنائيا بناء على طلب عضوين من أعضائه بموجب كتاب خطي معلل ويكون الرئيس ملزما بدعوة المكتب للانعقاد في مهلة لا تتعدى الأسبوع من تاريخ استلام كتاب الدعوة للانعقاد وذلك وفق جدول الأعمال المطلوب.

5 ـ توجه الدعوة لحضور الاجتماعات مع جدول الأعمال قبل ثلاثة أيام على الأقل من موعد انعقاد الجلسة, وذلك شفهيا أو بواسطة الفاكس أو البريد الإلكتروني, أو باليد.

المادة 11 من مرسوم رقم 10502 تاريخ 21/07/2003 https://lebaneselegislation.com/ar/law/186936/article/11/