المادة 6
مهام الهيئة تتولى الهيئة المهام التالية:
1 ـ إعداد السياسة العامة لشؤون المعوقين بالتنسيق مع الأجهزة المختصة في القطاع العام والجمعيات الأهلية والهيئات غير الحكومية.
2 ـ الإسهام في وضع البرامج والخطط التنفيذية لهذه السياسة بالتنسيق مع المؤسسات والإدارات العامة المختصة.
3 ـ إعداد مشاريع القوانين والأنظمة المتعلقة بالإعاقة عفوا أو بناء على طلب مجلس الوزراء.
4 ـ اعتماد المواصفات والشروط الفنية الواجب توافرها في المؤسسات العامة من أجل المعوقين وفي مجال خدمتهم بالتنسيق مع الإدارات المختصة في الوزارة.
5 ـ المشاركة في الاتصالات الخارجية وفي المؤتمرات الدولية لتطوير المشاريع ولتنظيمها والإسهام في التخطيط لاجتذاب المساعدات ولها الحق في قبول الهبات المتصلة بالإعاقة من الدول والمنظمات والهيئات لصالح الصندوق المستقل للوزارة.
6 ـ الادعاء أو التدخل في أية دعوى لدى أية هيئة قضائية عادية أو استثنائية في أي موضوع يتصل بمهامها أو يساعد على تحقيقها أو الدفاع عن المعوقين وحقوقهم.