جميع التشريعات

مرسوم رقم 10418 16/07/2003

رخصة اتجار باسلحة الصيد وذخائرها للسيد رياض نايف بو حمدان

النوع
مرسوم
الرقم
10418
التاريخ
16/07/2003
الجريدة الرسمية
العدد 36, 31/07/2003, ص. 4384
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 10418 تاريخ 16/07/2003
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور,

بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر

بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/06/1959

ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب

القانون رقم 190 تاريخ 24/05/2000

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد رياض

نايف بو حمدان المسجل برقم 9525/م تاريخ

01/10/2002 والمتعلق بطلب رخصة اتجار باسلحة

الصيد وذخائرها

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات

ووزير الدفاع الوطني

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص للسيد رياض نايف بو حمدان تعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها, في محله الكائن في بلدة غريفة ـ العقار رقم 1268 ـ ملك سعيد نجيب زين الدين ـ الشارع العام ـ قضاء الشوف ـ محافظة جبل لبنان, وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2003.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 16 تموز 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: إلياس المر وزير الدفاع الوطني الإمضاء: محمود حمود