النص الكامل

قرار تاريخ 11/08/1938 نافذ

المادة 16

المادة 16

المادة 16: يحق للمأمورين منظمي الضبط ان يأخذوا من قيمة الجزاآت النقدية بعد قبضها مكافآت محددة كما يلي: خمس ليرات لبنانية سورية عندما يكون مبلغ الجزاء النقدي اربعين ليرة لبنانية سورية على الاقل ليرتان لبنانيتان سوريتان عندما يكون مبلغ الجزاء النقدي عشرين ليرة لبنانية سورية على الاقل ليرة لبنانية سورية عندما يكون مبلغ الجزاء النقدي عشر ليرات لبنانية سورية على الاقل خمسون غرشا لبنانيا سوريا عندما يكون مبلغ الجزاء النقدي خمس ليرات لبنانية سورية على الاقل

المادة 16 من قرار تاريخ 11/08/1938 https://lebaneselegislation.com/ar/law/186971/article/16/