النص الكامل

قرار تاريخ 11/08/1938 نافذ

المادة 23

المادة 23

المادة 23: يرسل المأمور منظم الضبط العينات في اثناء 24 ساعة الى مكتب العيارات والمكاييل وقمع الغش في المنطقة ويسجل مفتش العيارات والمكاييل وقمع الغش هذا الايداع وبقيد رقم دخوله الى جزئي القصاصة الموضوعة على كل عينة ويرسل احدى هذه العينات الى المختبر الذي جرى اخذ العينات في منطقته بعد ان يكون فصل الورقة الطيارة والحقها بمحضر الضبط ويبقى هذا المحضر في حوزته مع العينات الاخرى. على انه اذا احوج نوع هذه العينات الى ارسالها الى المختبر ارسلت هي ايضا اليه واتخذت هنالك التدابير الخاصة لحفظها وفي هذه الحالة تفصل جميع الاوراق الطيارة عن قرماتها وتلحق بمحضر الضبط.

المادة 23 من قرار تاريخ 11/08/1938 https://lebaneselegislation.com/ar/law/186971/article/23/