النص الكامل

قرار تاريخ 11/08/1938 نافذ

المادة 30

المادة 30

المادة 30: في الحالة المنصوص عليها في المادة 24 يفحص المواد رأسا خبيران يكون احدهما حتما مدير المختبر في المنطقة التي جرى بها اخذ العينات وينتخب الخبير الثاني قاضي التحقيق من القائمة الخاصة المنوه عنها في المادة 27 يجتمع الخبيران حالا في المحل الموجود فيه المواد ويقومان معا بفحصها اذا كان ثمة تزييف او فساد او شيء مضر بالصحة فيمكن الخبيرين القيام باتلاف هذه المواد

المادة 30 من قرار تاريخ 11/08/1938 https://lebaneselegislation.com/ar/law/186971/article/30/